سائر بصمه جي

280

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

مخصوص . [ التمرتاشي ] . - شرعا : اسم لحصول لين امرأة ، أو ما حصل منه ، في معدة طفل ، أو دماغه . [ الأنصاري ] . - : التغذية بما يذهب الضراعة وهو الضعف والنحول بالرزق الجامع الذي هو طعام وشراب وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة والضرع من ذات الظلف ذكره الحرالي وقال غيره لغة مص الثدي وشرب لبنه ، وشرعا حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حي قبل تمام حولين خمس رضعات يقينا [ المناوي ] . * رضع : - أمه - رضعا ، ورضاعا ، ورضاعا ، ورضاعة ، ورضاعة : امتص ثديها ، أو ضرعها . فهو رضيع . وهي رضيعة . قال ابن الإعرابي : الكسر أفصح . * الرّضعة : المرّة من الرضاع . ومتى التقم الصبي الثدي ، فامتص منه ، ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة . وفي الحديث الشريف : « لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان » . - في اصطلاح الفقهاء : مص الطفل الرضيع اللبن من ثدي المرأة في مدة معينة . وقد ألحق جمهور الفقهاء بالمص إدخال اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة . كإعطائه له بواسطة إناء أو أنبوبة من طريق الفم أو فتحة طبيعية . لأنه بذلك يصل إلى جوفه ويتحقق به التغذية ، والتحريم منوط بإنبات اللحم وإنشاز العظم بهذا اللبن لا بصورة مص الطفل الثدي ، واقتصارهم في التعريف على مص الثدي لأنه الغالب فيه كما جرت به العادة . لذلك قرروا أن إدخال اللبن جسم الطفل من طريق غير طبيعي كالحقنة أو بواسطة جرح أو حقنة من الشرج لا يتعلق به التحريم ، لأنه لا يصل إلى المعدة التي تقوم بعملية تحويل الغذاء وتوزيعه على الجسم . فإذا تحقق الرضاع صارت المرضعة أما للرضيع وبناتها أخوات له ، لأن الطفل يتغذى باللبن في مدة الرضاعة بل هو غذاؤه الأساسي فيكون اللبن من مكونات جسمه وهو جزء من المرأة خرج من صافي دمها فيصبح الطفل كجزء منها فيكون ابنا لها وتصير بناتها أخوات له وأمها جدته وأخواتها خالاته . كذلك يصير زوجها أباه وأخواته عماته عند جماهير الفقهاء . * الرضيع : - : الأخ من الرضاعة . - : الذي لم يفطم . * الرضوان : بكسر الراء وتضم اسم مبالغة في معنى الرضى ذكره الحرالي وقال الراغب الرضى الكثير ولما كان أعظم الرضى رضي اللّه خص الرضوان في القرآن بما كان منه تعالى [ المناوي ] . * الرطل : معيار يوزن به وكسر الراء أفصح [ المناوي ] . * الرطل الإستانبولي : المستعمل الآن [ سنة 1361 ] في نواحي سوريا ولبنان وفلسطين كثيرا هو أقتان إستانبوليتان بلا ريب ، والرطل بكسر الراء وفتحها . وهو خمس مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال على ما هو التحقيق المتقدم في مبحث الأقة الإستانبولية من كون الأقة 266 مثقالا وثلثين . وهو ثمان مئة درهم صيرفي بلا إشكال . وهو اثنتا عشرة أوقية إستانبولية في لبنان